العلامة الحلي
100
قواعد الأحكام
أولا ثم نفاه لم يصح نفيه ، والحق به . ولو وطئها المولى والأجنبي فجورا فالولد للمولى . ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد فولدت وتداعوه أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ألحق به ، واغرم حصص الباقين من قيمة أمه ، وقيمته يوم سقط حيا . ولو ادعاه واحد ألحق به وأغرم حصص الباقين من القيمتين . ولا يجوز نفي الولد لموضع العزل ، فإن نفاه انتفى من غير لعان . ولو انتقلت إلى موال ووطئها كل واحد بعد انتقالها إليه من غير استبراء ، فالولد للأخير إن وضعته لستة أشهر من وطئه ، وإلا فللذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر ، وإلا فللسابق عليه ، وهكذا . ولو وطئها آخر فجورا بعد وطء المولى ، فالولد للمولى . وإن حصلت أمارة أنه ليس منه ، لم يجز إلحاقه به ولا نفيه عنه ، وينبغي أن يوصي له بشئ ، ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه إشكال . وكذا في تملكه أو تملك الوارث له . ولو اشترى حبلى فوطئها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، كره له بيع الولد ، وينبغي أن يعزل له قسطا من ماله ويعتقه ، إلا أن يكون قد عزل عنها ، أو وطأها بعد المدة . المطلب الثالث في أولاد الشبهة : وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب . فلو ظن أجنبية زوجته أو جاريته فوطئها فالولد له . فإن كانت أمة غيره غرم قيمة الولد يوم سقط حيا . ولو تزوج امرأة ظنها خالية ، وظنت موت زوجها أو طلاقه ثم بان الخلاف ، ردت على الأول بعد العدة من الثاني ، والأولاد للثاني إن جمعت الشرائط ، سواء استندت إلى حكم حاكم ، أو شهادة شهود ، أو إخبار مخبر . ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدته ، لأنها لغيره ، بل على الأول ، لأنها زوجته .